أقر مجلس الشعب مشروع قانون المعاشات العسكرية ليصبح قانوناً، وتضمن القانون المكون من مادتين إضافة فقرة إلى نهاية المادة 38.
ونص التعديل على أنه في حال أصيب العسكري عدة إصابات ناجمة عن “العمليات الحربية.. إحدى الحالات المشابهة لها .. على يد عصابة إرهابية .. على يد عناصر معادية” يتم حساب نسبة معلولية.
أي إصابة من القدرة المتبقية للمصاب بعد طرح النسبة المئوية لمعلولية الإصابة الأولى من القدرة الإجمالية له وتتبع نفس آلية الحساب لكل إصابة إضافية.
وتمنح الحقوق المترتبة على نسبة المعلولية الجديدة وفق ما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة وتصدر التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بقرار من القائد العام.
وقانون المعاشات العسكرية صادر وفق مرسوم تشريعي برقم 17 لعام 2003.